محمد بن الحسن الشيباني

259

كتاب الأصل ( المبسوط )

شرب بختجا لم يحنث لأنه ليس بنبيذ ولو شرب عصيرا لم يحنث لأن هذا ليس بنبيذ وإنما يقع هذا على ما يسمى نبيذا وإذا حلف الرجل لا يشرب مع فلان شرابا فشربا في مجلس واحد من شراب واحد فإنه يحنث وإن كان الإناء الذي يشربان فيه مختلفا لأن الشراب هكذا يكون وإن اختلفت آنيتهم ألا ترى أنه يقال فلان يشرب مع فلان فان شرب الحالف من شراب وشرب الآخر من شراب غيره وقد ضمهما مجلس واحد فإنه يحنث لأنه قد شرب مع فلان إلا أن يكون نوى حين حلف من شراب واحد ألا ترى أنه لو قال لا آكل مع فلان طعاما أبدا فأكلا على مائدة واحدة من طعام مختلف حنث وإذا حلف الرجل لا يذوق شرابا ولا نية له فذاقه بلسانه ولم يدخل جوفه منه شيئا فإنه يحنث والذوق ما أدخل فمه يريد أن يعلم ما طعمه إلا أن يكون عنى أن يدخله جوفه وإذا حلف الرجل لا يشرب شرابا فمضغ رمانة أو شبهها فمص ماءه ثم ألقى